فصل: المستدل عليه:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.المسايفة:

أن يلتقي القوم بأسيافهم، ويضرب بعضهم بعضا بها، يقال: (سايفته فسفته أسوفه): إذا غلبته بالضرب بالسيف.
[الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 81].

.المسألة:

مصدر مأخوذ من: سأل يسأل سؤالا، ومسألة: إذا طلب، فهو من إطلاق المصدر على المفعول، كخلق، بمعنى: مخلوق، فمعنى مسألة: مسئوله، بمعنى: يسأل عنها.
وهي: مطلب خبري يبرهن عليه في علم (ما) ويكون المطلوب من ذلك معرفتها، والجمع: مسائل.
[المصباح المنير (سأل) ص 297، والمطلع ص 303، والتوقيف ص 652، والتعريفات ص 225].

.المسألة الأكدرية:

سميت الأكدرية لأمور، منها:
أنها كدرت على زيد مذهبه، لأنه لا يعيل مسألة الجد، ولا يفرض للأخت معه، ولو كان بدل الأخت أخ سقط أو أختان لـ (تعل المسألة).
وكان للزوج النصف وللأم السدس والباقي للجد، والإخوة. {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [سورة النساء: الآية 11] لأنه لم تنقصه المقاسمة عن السدس (وتنظر في كتب المواريث).
[المصباح المنير (كدر) ص 527، والكفاية 2/ 31، والمطلع ص 300].

.مسألة أم الفروخ:

إن ماتت امرأة وتركت زوجا، وأمّا، وإخوة وأخوات لأمّ، وأختا شقيقة، وأخوات لأب، فللزوج النصف، وللأمّ السدس، وللإخوة والأخوات من الأمّ الثلث بينهم بالسوية، وللأخت من الأب والأمّ النصف، وللأخوات من الأب السدس.
- وسمّيت هذه المسألة بذات الفروخ لكثرة عولها، لأن نصف الزوج ونصف الأخت الشقيقة يكمل بهما المال وتبقى سهام الباقين كلها عولا، وأصلها من ستة فتعول إلى عشرة.
ولابد في أم الفروخ من زوج واثنين فأكثر من ولد الأم، وأم أو جدة واثنتين من ولد الأبوين أو الأب، أو إحداهما من ولد الأبوين والأخرى من ولد الأب.
[معجم المغني (4834) 7/ 25 6/ 174].

.مسألة العينة:

هي أن يبيع شخص سلعة لآخر إلى أجل، ثمَّ يبتاعها منه بأقل من ذلك نقدا.
[مجموع فتاوى ابن تيمية 29/ 29].

.مسألة الغراوين:

هي من مسائل علم الميراث المشكلة، وصورتها: توفى وترك زوجة، وأمّا، وأبا، أو توفيت وتركت: زوجا، وأمّا، وأبا، فالأولى: للزوجة فيها الربع، وفي الثانية: للزوج النصف، وفيهما للأم الثلث والباقي للأب، والباقي أقل من الثلث فتكون الأم قد ورثت أكثر من الأب وهذا غير معهود في المواريث وليس من سننها، لذا قالوا: ترث الأم ثلث الباقي، ويرث الأب الباقي، وفسروا الآية الواردة بذلك.
مسألة القضاة: لو اشترت بنت أباها فعتق عليها، ثمَّ اشترى الأب عبدا وأعتقه، ثمَّ مات الأب عنها وعن ابن، ثمَّ مات عتيقه عنهما فميراثه للابن دون البنت، لأنه عصبة معتق من النسب بنفسه والبنت معتقة المعتق والأول أقوى.
وتسمى مسألة القضاة لما قيل: إنه أخطأ فيها أربعمائة قاض غير المتفقة، حيث جعلوا الميراث للبنت.
[فتح الوهاب 2/ 7].

.المسألة المشركة أو الحمارية:

وصورتها: زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب، وأم:
للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة لأم الثلث، والإخوة لأب وأم عصبة فلا يبقى لهم شيء، لأن الفروض قد استغرقت المال كله.
وهكذا كل مسألة اجتمع فيها زوج وأم أو جدة، واثنان فصاعدا من ولد الأم، وعصبة من ولد الأبوين، وتسمى هذه المسألة المشركة، لأن بعض أهل العلم شرّك فيها بين ولد الأبوين وولد الأم في فرض ولد الأم فقسمه بينهم بالسوية.
- وتسمى أيضا: الحمارية، لأنه يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسقط ولد الأبوين، فقال بعضهم:
يا أمير المؤمنين! هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة؟
فشرّك بينهم.
[معجم المغني 7/ 22 6/ 172، 173].

.المسبار:

- بالباء الموحدة بعد السين المهملة-: اسم لحديدة يعرف بها عمق الجراحة، وهو بكسر الميم.
[المغني لابن باطيش ص 42].

.المسبحة:

- بكسر الباء-: هي الإصبع التي تلي الإبهام، سميت بذلك، لأنها يشار بها إلى التوحيد، فهي مسبحة منزهة، ويقال لها: (السبابة)، لأنهم كانوا يشيرون إلى السّبّ في المخاصمة ونحوها.
[تحرير التنبيه ص 80].

.المسبوق:

هو الذي أدرك الإمام بعد ركعة أو أكثر وهو يقرأ فيما يقضى، مثل قراءة إمام الفاتحة والسورة، لأن ما يقضى أول صلاته في حق الأركان.
وزاد في (أنيس الفقهاء): من سبق في الصلاة وغيرها.
[أنيس الفقهاء ص 91، والتعريفات ص 189].

.المستامة:

هي المطلوب شراؤها، يقال: (سام الشيء، واستامه): طلب ابتياعه، فهو: مستام للفاعل والمفعول.
[المطلع ص 319].

.المستحاضة:

لغة: قال الجوهري: (استحيضت المرأة): استمر بها الدم بعد أيامها، فهي: مستحاضة. وشرعا: هي المرأة التي ترى الدم من فرجها: أي قبلها في زمان لا يعد من الحيض ولا من النفاس مستغرقا وقت صلاة في الابتداء ولا يخلو وقت صلاة عنه في البقاء، جاء ذلك في (الدستور).
- وفي (التعريفات): هي التي ترى الدم من قبلها في زمان لا يعتبر من الحيض والنفاس مستغرقا وقت صلاة في الابتداء ولا يخلو وقت صلاة عنه في البقاء، وفي (التوقيف) مثل ذلك.
[دستور العلماء 3/ 258، وشرح الزرقاني على موطإ الإمام مالك 1/ 121، والتعريفات ص 188، والتوقيف ص 653].

.المستحب:

اسم لما شرع زيادة على الفرض والواجبات، وقيل: المستحب:
ما رغب فيه الشارع ولم يوجبه.
- والمستحب، والتطوع، والسنة، والحسن، والنفل: الفعل غير الكف المطلوب طلبا غير جازم.
[غاية الوصول ص 11، والتعريفات ص 189].

.المستحم:

المغتسل، وسمّى باسم الحميم، وهو الماء الحار الذي يغسل به، وأطلق على كل موضع يغتسل فيه، وإن لم يكن الماء حارّا، وقد صرح في حديث بذكر المغتسل ولفظه قال: «نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم أن يتمشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله». [النهاية 1/ 445]، وراويه عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم مجهول وجهالة الصحابي لا تضر.
[معالم السنن 1/ 20، ونيل الأوطار 1/ 86].

.المستدل:

هو الطالب للدليل، وقد يسمى بذلك المحتج بالدليل.
[إحكام الفصول ص 47].

.المستدل عليه:

هو الحكم، وقد يقع على السائل أيضا.
[إحكام الفصول ص 47].

.المستدل له:

هو الحكم.
[إحكام الفصول ص 47].

.المستراح:

هي الدّرجة التي يقعد عليها الخطيب ليستريح، وهو مستفعل من الراحة، والمعنى: أنه يستريح من صعوده على المنبر، ويرجع إليه نفسه، وأصله: مستروح، فنقلت فتحة الواو إلى الراء قبلها، ثمَّ قلبت الواو ألفا.
[النظم المستعذب 1/ 111].

.مسترسِل:

المسترسل لغة: من الاسترسال، وهو: الاطمئنان والاستئناس.
وشرعا: الجاهل بقيمة السلعة. وعند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله المسترسل: الذي لا يحسن أن يماكس، وفي لفظ: (الذي لا يماكس)، فإنه استرسل إلى البائع فأخذ ما أعطاه من غير مماكسة ولا معرفة بغبنه.
قال صاحب (المغني): هو الجاهل بقيمة السلعة، ولا يحسن المبايعة.
وفي الحديث: «غبن المسترسل ربا». [النهاية 2/ 223].
[المطلع ص 235، 236، والمغني لابن قدامة 3/ 584، ومختصر فتاوى ابن تيمية ص 319].

.المستعمل من الماء:

كل ما أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة.
وقد سبق في: الماء المستعمل.
[اللباب شرح الكتاب 1/ 23، 24].

.المستفتي:

هو طالب حكم الله من أهله، والمستفتي منه: هو الواقع المطلوب كشفه وإزالة إشكاله.
[التوقيف ص 654].

.المستفيض:

كل خبر يحصل العلم بمخبره استدلالا، وهو أدون رتبة من المتواتر.
[التوقيف ص 653].

.المستند والسند:

هو كل ما يستند إليه، ويعتمد عليه من حائط، وغيره.
ومستند الحكم: ما يقوم عليه، وأطلق على صك الدين ونحوه.
[الموسوعة الفقهية 24/ 192].

.المستوصلة:

هي التي تستدعي أن يفعل بها ذلك، ويقال لها: (موصولة).
[نيل الأوطار 6/ 191].

.المستولدة:

هي التي أتت بولد سواء أتت بملك النكاح أو بملك اليمين.
[التعريفات ص 188].

.المسجد:

- بكسر الجيم وفتحها-، وقيل:- بالفتح-: اسم لمكان السجود (أخفض القائم)،- وبالكسر-: اسم للموضع المتخذ مسجدا.
والمسجد: بيت الصلاة، والمسجدان: مسجدا مكة والمدينة المنورة، والجمع: المساجد، والمسجد: واحد المساجد.
- قال الإمام أبو حفص عمر بن خلف بن مكي الصقلى: ويقال للمسجد: مسيد- بفتح الميم- حكاه غير واحد من أهل اللغة.
[أنيس الفقهاء ص 92، وتحرير التنبيه ص 46، والتوقيف ص 654].